أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة على النبي أثناء الخطبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة على النبي أثناء الخطبة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة على النبي أثناء الخطبة
رقم الفتوى :
3453
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة على النبي أثناء الخطبة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11064)
إذا قال الإمام: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل يجوز للمصلي أن يصلي على الرسول - صلى الله عليه وسلم - سراً أم علناً، وإذا رد بصوت مرتفع قليلاً فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عالٍ قليلاً؟
نص الجواب
الحمد لله
يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سراً في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لاإله إلا الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: